تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى تصرفاته قبل ذلك صحيحة وملزمة لطرفيها عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة.
الحكم كاملاً